الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 21 مارس 2021 - 8 شعبان 1442هـ

حكم توريد المشروبات وتقديمها في جمعية تستخدم أحيانًا كدار مناسبات يقام فيها العزاء

السؤال:

رجل يعمل في جمعية يجعلونها كدار مناسبات، وبها أنشطة اجتماعية، وعمله في الجمعية في البوفيه بأن يقدِّم المشروبات المباحة، ولا يقدِّم ولا يبيع أي محرم، لكن لما كانت هذه الجمعية تستخدم كدار مناسبات؛ فإنه يقام فيها العزاء، وفي أيام العزاء يقوم بتوريد المواد الخام مِن: الشاي والقهوة للبوفيه، ويقوم آخرون بتقديم المشروبات للمعزين. والسؤال: ما حكم توريد المواد الخام في أيام العزاء لهذه الجمعية؟ وكذلك ما حكم العاملين الذين يصنعون ويقدِّمون المشروبات لهؤلاء المعزين؟ نفع الله بكم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فليس عليه إثم، وعليه النصيحة، وكذا العاملين.