السؤال:
إذا كانت الأم يلزمها النفقة على أولادها وكذا الجدة على أحفادها الفقراء، ولا يجوز لها أن تعطيهم زكاة الفطر، فهل يلزمها إخراج زكاة الفطر عنهم أيضًا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا وجبت نفقتهم عليها لغناها وفقرهم وعدم الأب؛ وجبت عليها زكاة فطرهم.
صوت السلف www.salafvoice.com