الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441هـ

ضوابط مساعدة الفقراء في تجهيزات الزواج من مال الزكاة

السؤال:

1- هل يجوز شراء أجهزة وأشياء في جهاز أختي غير المتزوجة من الزكاة، مع العلم أننا نسكن مع والدي في منزل واحد، فإن جاز: هل أعطي أبي النقود ليشتريها أم لابد أن أقوم أنا بشرائها؟

2- أيضًا: خاطب ابنتي موظف متدين وصالح، تمكن من سداد الشرط المخفف عليه مما تمكن جمعه من مرتباته ومساعدات من أهله، وهو الآن يجهز بيت الزوجية، فهل نستطيع مساعدته من زكاتنا لشراء بعض احتياجات البيت؟

الجواب:    

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛     

1- بل عليك أن تعطيها هي النقود لتشتري ما تحتاجه؛ بشرط عدم مجاوزة حاجة الفقراء، أعني: عدم الغلو في الأجهزة، وفي جهازها.

2- الأشياء الضرورية والحاجية تكون بقدر الضرورة فقط.