الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الجمعة 24 أبريل 2020 - 1 رمضان 1441هـ

حكم مساعدة المدين بقرضٍ ربوي في تسديده إذا كان لا يستطيع سداده

السؤال:

هل يجوز لامرأةٍ أن تقرض أخاها قيمة آخر قسطٍ مِن قرضٍ ربوي لحاجته إليه وعدم قدرته على السداد، مع العلم أنها عاهدت الله ألا تقرضه؛ لأنه أحرجها مع أهل زوجها قبل ذلك، ولم يسدد ما اقترضه مِن قبل؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:  

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛   

فإذا كان سيدخل السجن، وتاب إلى الله من الاقتراض بالربا؛ جاز لها أن تقرضه، وإذا كانت قد تلفظتْ: "بعهد الله"؛ فعليها كفارة يمين.