الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441هـ

حكم أداء صلاة الجمعة في غير المسجد وأقل عددٍ تنعقد به

السؤال:  

1- هل يجوز لي أن أصلي بأبي وأخي، وأمي وزوجتي صلاة الجمعة في البيت أم نصليها ظهرًا؟ وهل يلزم لصحتها عدد معين من المصلين؟ وهل ثبت إجماع في عدم صحتها في غير المسجد؟

2- رجل وحيد له 4 أخوات وأمه، فهل يجوز له أداء صلاة الجمعة بهن في البيت، وهن كلهن نساء؟

الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 

1- فالصحيح أن تصلوها جمعة؛ لأن المسجد ليس بشرطٍ لصلاة الجمعة، والعدد كذلك ليس بشرطٍ على الصحيح، بل تجب الجماعة وأنتم جماعة، وقد قال بأن العدد أقله ثلاثة طائفة مِن العلماء، وما نُقل مِن الإجماع على أنها لا تُصلَى في البيوت؛ فهو (إن صح) على مَن تمكَّن في صلاتها في المساجد.

2- إن لم يوجد بعض الرجال ممَن وجبت عليهم الجمعة؛ فيصليها ظهرًا.

على أنكم إذا صليتم جماعة؛ فاهتموا بالتعقيم المطلوب ولُبس الكمامات، وعدم المصافحة، وخذوا حذركم.