الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 17 محرم 1441هـ

حكم مَن صلى إمامًا للجنازة بغير وضوء، وحكم صلاة المأمومين

السؤال:

1- صلى بعض الناس إمامًا للجنازة وصلينا خلفه ثم أخبرني بعد الصلاة أنه لم يكن على طهارة ولم يكن متوضئًا، لكنه صلى لما قدمه إمام المسجد للصلاة على قريبه؟ فما حكم صلاة الجنازة التي صلاها كل أهل الميت وأصحابه خلف هذا الشخص؟

2- بعضهم قال لي: إنه دخل في صلاة الجنازة وكان غير منتبه فلم يقرأ إلا الفاتحة، ولم يدعو للميت في أي من التكبيرتين الأخيرتين، فما حكم صلاته؟

الجواب:  

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛    

1- فصلاة الناس صحيحة، وصلاته هو باطلة، ولو كان يعلم أنه لم يكن على طهارة حين تقدَّم للصلاة على الجنازة؛ فقد أثِم إثمًا عظيمًا.

2- إذا تذكر بعد السلام دعا للميت، فإن الدعاء للميت الظاهر أنه ركن في صلاة الجنازة -كالفاتحة- لا تصح صلاة الجنازة إلا به؛ لأنه المقصود مِن صلاة الجنازة.