السؤال:
ما حكم أن أشترك أنا وجماعة مِن أصحابي في اللعب بأن يدفع كل واحد منا 10 جنيهات مثلًا، ونلعب "بلاي ستيشن" بجزءٍ مِن المال، والفائز يأخذ باقي المال؟ وكذا ما حكم اللعب على المغلوب وما شابهه مِن معاملات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهذه الصورة قمار محرم شرعًا، وكذلك اللعب على المغلوب؛ الذي يدفع فيه المغلوب قيمة تأجير اللعبة، فهذا قمار أيضًا.
صوت السلف www.salafvoice.com