الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 7 صفر 1440هـ

ما حكم صلاة المأموم إذا سبق الإمام في قراءة الفاتحة؟

السؤال:

1- ما حكم صلاة المأموم إذا سبق الإمام في قراءة الفاتحة عمدًا أو سهوًا سواء في الصلاة الجهرية أو السرية؟

2- ما حكم الصلاة وفي القدم أثر صفرة أو غيره مِن اجتماع التراب على القدم، ومهما حككتها لا تزول كلها، وأحيانًا أجد في قدمي نقطًا سوداء صغيرة وأحكها فلا تزول، فما حكم الصلاة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فصلاته صحيحة.

2- ما أمكن إزالته مِن على القدم وجب، ولا يصح الوضوء إلا بإزالته، ولا يُستثنى مِن ذلك إلا مثل ما يكون بيْن الظفر والجلد، فقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "مَا لِي لَا إِيهَمُ وَرُفْغُ أَحَدِكُمْ -الرُّفْغُ: وَسَخَ الظُّفْرِ- بَيْنَ أُنْمُلَتِهِ وَظُفْرِهِ" (أخرجه البزار، والطبراني في المعجم الكبير)، ولم يأمرهم بالإعادة.