الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 12 أغسطس 2018 - 1 ذو الحجة 1439هـ

لديه مال لم يبلغ النصاب وباع شقة يصل المال بثمنها للنصاب فهل عليه زكاة؟

السؤال:

رجل معه مبلغ مِن المال لم يبلغ النصاب، ومرَّ عليه سنة كاملة، ثم باع شقة ليشتري شقة أخرى، وبضم المبلغين يبلغ المال النصاب، وهو يبحث عن شقة لشرائها، فهل عليه زكاة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا مرَّ عليه عام ولم يشترِ شقة وجبتْ عليه الزكاة مِن تاريخ ملكه للنصاب -أي سنة هجرية مِن تاريخ بيع الشقة-، أما إذا اشتراها خلال السَّنة، ورجع إلى ما دون النصاب؛ لم يلزمه شيء.