السؤال:
ما حكم أخذ عمولة على بيع التورق؟ حيث أعمل مندوبًا لشركة فنقوم بشراء سلع بالتقسيط لها ثم تبيع الشركة السلعة بعد ذلك كاش بأقل مِن قيمتها كنشاطٍ مِن أحد انشطتها، وآخذ عمولة على ذلك، فما الحكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فأرى أن التورق معاملة محرمة رغم الخلاف الذي فيها؛ لما فيها مِن الحيلة على قرضٍ ربوي، فلا تصح العمولة عليها.
صوت السلف www.salafvoice.com