الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 04 يوليه 2018 - 20 شوال 1439هـ

حكم أخذ قرض مِن بنك إسلامي

السؤال:

أنا كنتُ شريكًا لأحد الأشخاص في تجارة، وتم خسارة هذه التجارة، ونصيبي مِن الخسارة 20 ألف جنيه، وأريد دفعها لشريكي، فهل يجوز لي أخذ قرض (صك مرابحة) مِن بنك "أبو ظبي الإسلامي" لسداد قيمه خسارتي لشريكي، وتسديد ثمن القرض للبنك بالتقسيط؟ علمًا بأن البنك سوف يأخذ فائدة متغيره على القرض، ويسمح لي بسداده بالتقسيط على سنتين، فهل هذا جائز أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 

فما يُسمَّى بالقرض الإسلامي بفائدةٍ مع حيلة المرابحة والتورق غير جائز؛ لأنه تحايل على الربا؛ فليستْ المرابحة مقصودة، وإنما المقصود ما سموه "قرضًا" صراحة مع الزيادة المشترطة؛ فلا يجوز هذا القرض.