الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 07 مارس 2018 - 19 جمادى الثانية 1439هـ

حكم المريض الذي لا يجد مَن يوضئه للصلاة

السؤال:

أبي عمره 82 سنة، كان يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، وأصابه حادث فأصبح يتحرك بصعوبةٍ ومشقة، وترك الصلاة لمدة يسيرة، فكلمته وبفضل الله صلى، والآن أصيب بعدة أمراض، وكان يقوم بعمل غسيل كلوي فأصبح لا يتحرك إلا قليلًا جدًّا بمساعدة رجلين، ثم -بفضل الله- تعافى مِن الغسيل، ولا زالت الحركة صعبة وغالبًا لا يجد مَن يوضئه، فهو الآن يصلي بلا وضوء، ولأنه يتبول كثيرًا، فهل يجوز ذلك؟ وما الواجب عليه في حدود استطاعته؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيتيمم ويصلي حين لا يجد مَن يوضئه، فإن عجز عن التيمم؛ صلى بغير وضوء ولا تيمم حسب الاستطاعة.