السؤال:
ما حكم الزكاة على ذهب اشتراه الأب لأربع بنات صغارٍ بقصد أن يقوم بتجهيزهن به عند بلوغهن سنّ الزواج، ومرَّ عليه الآن أكثر مِن 13 سنة، ووزن الذهب للبنت الواحدة حوالي 50 جرامًا عيار 21، مع العلم أنه ما زال جديدًا لم يُلبس، ولم يكن بنية التجارة، وأيضًا كل واحدة تعرف ذهبها بعلبةٍ منفصلة، ومحفوظ لها باسمها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهذا الذهب ليس عليه زكاة؛ لأنه دون النصاب، وللقنية لا للتجارة.
صوت السلف www.salafvoice.com