السؤال:
والدة زوجتي تحتفظ بذهبٍ لأولادها الصغار لينتفعوا به عندما يكبرون، ولم تكن تعلم: هل عليه زكاة أم لا؟ فخافتْ مِن أن يكون فيه زكاة وقررت أن تخرجها عنه, وأنا أعمل طبيبًا، وعندي معمل تحاليل طبية, وكنت أمر بضائقةٍ ماليةٍ يسيرة بعد شرائي لأجهزة المعمل, ففكَّرتْ هي أن تعطيني جزءًا مِن مال الزكاة أفك به ضائقتي, فهل يجوز ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كان الذهب قد بلغ نصابًا "لكل واحد منهم 85 جرامًا، عيار 24"؛ فقد وجبتْ فيه الزكاة مِن تاريخ هبته على الأحوط "وعلى الراجح"، والوجه الثاني: مِن تاريخ العلم بوجوب الزكاة.
صوت السلف www.salafvoice.com