الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439هـ

حكم تحديد نسبة على باقي الثمن في البيع بالتقسيط

السؤال:

ما حكم أن يشتري شخص لشخصٍ سلعة مع تحديد نسبة في البيع بالتقسيط، مثل 20% على باقي الثمن بعد المقدَّم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فتحديد نسبة في البيع بالتقسيط مع شرط استلام الوسيط السلعة قبْل أن يبيعها الذي يقسِّط؛ مرابحة لا حرج فيها، لكن لا يُقال في العقد: "المائة صارت عليك بـ120"، بل يُحسب الثمن الإجمالي بالزيادة ويقسَّط على أقساطٍ، والشرط الأساسي أن يستلم الوسيط السلعة أو العين.