الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 25 نوفمبر 2017 - 7 ربيع الأول 1439هـ

حكم صلاة مَن فارق الإمام لقيامه لركعة خامسة

السؤال:

كنتُ أصلي العشاء خلف الإمام وعند الركعة الرابعة قام للخامسة فقمتُ معه؛ لأني كنت شاكًّا في عدد الركعات التي صليتها، وكنت متأخرًا عنه بركعة، وعندما قمتُ تذكرتُ وارتبكت لأني لم أعرف ماذا أفعل: هل أجلس في هذه الحالة أم ماذا؟ وبسبب ارتباكي خرجتُ مِن الجماعة على أساس أنه يجوز ترك الجماعة، ولم أتذكر وقتها أنه يجب أن يكون بسبب، وأكملتُ ما كان ينقص مِن صلاتي منفردًا، فهل صلاتي باطلة فأعيدها أم هي صحيحة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فصلاتك صحيحة مع أنك خالفتَ السُّنة، وهو البقاء في الجماعة وتصحيح الصلاة بتذكير الإمام وسجود السهو معه، وكان ينبغي عليك حيث تأكدتَ مِن خطئه أن تجلس في التشهد الأخير منتظرًا له مع سائر المأمومين، وتسبِّحون له حتى يجلس.