الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 22 نوفمبر 2017 - 4 ربيع الأول 1439هـ

حكم خلف الوعد بالبيع إذا ترتب عليه ضرر بالمشتري

السؤال:

اتفقتُ مع أحدهم على شراء شقة تمليك، فأراد البائع عربونًا كما يسمَّى ربط كلام، ودفع المشتري مبلغًا مِن المال كعربون، وبعد الاتفاق بيومين وقبْل ميعاد الشراء بيوم رجع المالك في البيع بحججٍ واهية، والله أعلم بما في نيته، وقد حاولنا معه لعل يريد زيادة؛ فتعلل بأشياء، والمشتري كان له ميراث في شقة أخرى تصرف فيه حتى يسدد للبائع، فهل له أن يغرِّم البائع على ما أصابه مِن ضررٍ أو خسارة مِن ترك نصيبه في الشقة لأخته نظير جزءٍ مِن المال؛ لأنه تضرر مِن ذلك، وإن أخذوا مبلغًا منه بالفعل؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيجوز لمَن أخلف الوعد أن يُلزم بتحمل التضرر الناشئ عن خُلف الوعد أو فسخ العقد.