الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 05 أغسطس 2017 - 13 ذو القعدة 1438هـ

حكم الإقراض مِن زكاة المال، وإعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها

السؤال:

ما حكم أن تعطي الزوجة زكاة مالها لزوجها أو أن تقرضه مِن زكاة مالها إلى أن تتيسر ظروفه، ثم يسدد لها هذا المال بعد ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالزوجان كلٌّ منهما يرث الآخر؛ فلا يجوز أن تعطي الزوجة مِن زكاة مالها لزوجها، وإنما تتصدق عليه صدقة تطوع، والزوج لا يعطي زكاته لزوجته إجماعًا، والزكاة إذا وجبتْ؛ لزم أن تُخرج للفقراء فورًا، ولا يُقترض منها.