الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 05 يوليه 2017 - 11 شوال 1438هـ

وكَّل صاحبه في شراء أشياء له فضاعت منه فهل يلزمه دفع ثمنها؟

السؤال:

إذا قلتُ لأحد أصحابي اشترِ لي معك وأنت قادم كذا وكذا... ثم ضاعت هذه الأشياء منه، فهل عليَّ أنا دفع ثمنها له؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان ضياعها بغير تفريط مِن صاحبك؛ لزمك دفع ثمنها له.