الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 05 يوليه 2017 - 11 شوال 1438هـ

حكم التوفيق بيْن شخصين أحدهما يتعامل بالربا بنية أن التجارة خير مِن الربا

السؤال:

والدي -للأسف الشديد- لا يخرج زكاة ماله، ويضع أمواله في البنوك الربوية، ويغش في عمله ووظيفته، وهو له معاش حكومي يصرفه، وله إيجار بيت يتحصل عليه، فكان أن عرض بعض أصدقائي مشاركة أبي؛ فقمت بالتوفيق بينهما، وسحب أبي المال مِن إحدى الودائع التي يضعها في البنك، وأعطى المال لصاحبي ودخل معه في هذه التجارة، وأنا لا أدري هل سحب أبي من الفوائد الربوية أم من أصل المال؟ وإذا كان مِن أصل المال فأنا أشك أصلاً في حلية ماله، وأنا أخشى أن يكون عليَّ ذنب ولا أستطيع أن أصنع شيئًا الآن؟ ولكني طمأنت نفسي بأمرين، ولا أدري مدى صحتهما: الأول: أن هذه التجارة الحلال أفضل مِن وضع المال بالبنك وأخذ الفوائد عليه، وهذا خير من الربا. والثاني: أن هذه المخالفات ليست في عين المال، وإنما هي في ذمة والدي.

لكن أفسد عليَّ الشيطان الأمر الأول والثاني، فوسوس لي في الأمر الأول بأن التجارة بهذا المال هي أصلاً محرمة. وفي الأمر الثاني: بأن ليس معنى أن الحق في الذمة أن يأكل الإنسان الربا والحرام، ثم تأخذه منه وتقول الحرام في ذمته هو.

فما حكم الشرع في هذه المسألة؟ وما الجواب عما طمأنت به نفسي وأفسده عليَّ الشيطان؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالأمر الأول صحيح -كما ذكرتَ-، والثاني كذلك، والباقي وسوسة؛ لأن تقليل الشر لمن عجز عن إزالته بالكلية مشروع.