السؤال:
1- إذا طلق الرجل زوجته وأعطاها المؤخر ثم وجد أنها حامل فردها لعصمته مرة أخرى، فهل مِن حقه أن يأخذ المؤخر مرة ثانية؟
2- هل صحيح أن المؤخر في هذه الحالة يعتبر شرطًا جزائيًّا، وليس مهرًا في الحقيقة، ويعود الشرط الجزائي مرة أخرى إذا ردها فيكون له استرداد المؤخر؟
3- هل صحيح أن مدة أقرب الأجلين موت أو طلاق لا يجوز الاتفاق عليها؛ لأنها زمن مجهول غير محدد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فليس مِن حقه أن يأخذ المؤخر؛ لأنه مستَحق بالعقد، مؤجل إلى أقرب الأجلين: "الموت أو الطلاق"، وليس له بعد أن سلِّمه لها أن يعود في حق قد أداه.
2- بل هو جزء مِن المهر نصًّا في العقد؛ لفظًا وكتابة.
3- يجوز التأجيل في الديون إلى غير أجل، فإذا أجَّل إلى أجلين لا يدري أيهما يأتي أولاً؛ جاز بالأولى.
صوت السلف www.salafvoice.com