الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 19 يونيو 2017 - 24 رمضان 1438هـ

هل لمَن حج أن يعتمر عن غيره؟

السؤال:

هل يجوز لمَن أدى فريضة الحج عن نفسه أن يعتمر عن غيره أم يلزم أن يكون اعتمر أيضًا حتى يصح أن يعتمر عن غيره؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان حج قارنًا أو متمتعًا صح أن يعتمر عن غيره؛ وإلا فيلزم أن يعتمر عن نفسه أولاً، ثم عن غيره.