الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 17 مايو 2017 - 21 شعبان 1438هـ

هل يجوز إخراج كفارة اليمين لأسرة فقيرة مكونة مِن 10 أفراد أو إعطاؤها حسب عدد أفرادها؟

السؤال:

عند إخراج كفارة اليمين هل نحسب الأسرة كشخص واحد أم نحسب كل أفرادها، فمثلاً: إذا كانت امرأة فقيرة عندها 4 أولاد مِن زوجها المتوفى، فهل نعطيها بعدد 5 مساكين أم نحسبها كمسكينٍ واحد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان أولادها كبارًا يأكلون الطعام، فتحسب كلَّ واحد منهم بمسكين، فتخرج لهم 5 كفارات، وأما إن كان فيهم رضيع فهذا لا يحسب؛ لأنه لا يأكل الطعام.