الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 14 مايو 2017 - 18 شعبان 1438هـ

حكم تسديد القرض بعملة أخرى بسعر يوم السداد

السؤال:

أنا أمتلك مبلغًا بالدولار، وأراد والدي الاقتراض مني لحين استرداد مبلغ له عند أحد الأشخاص، فقلتُ له: سأقرضك المبلغ بالدولار على أن ترد لي نفس المبلغ بالدولار أيضًا، ولعدم معرفته بأماكن تحويل العملة قلتُ له سأحوله لك إلى الجنيه وأعطيته المبلغ كاملاً، والسؤال: حين استرداد المبلغ إن كنتُ أحتاجه بالجنيه، هل يلزمني أن آخذ منه المصري وأحوله بالدولار ثم أمتلكه وأحوله مرة أخرى إلى الجنيه أم يكفي أن نرى كم السعر وقتها وآخذ منه المصري بما يوازي نفس المبلغ بالدولار الذي أقرضته له أول مرة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا أقرضته بالدولار فلا بد أن يُرد بالدولار، والظاهر أنك كنتَ مجرد وكيل في تغيير العملة، وأما جواز الرد بعملة غير التي وقع القرض بها فإن كان بسعر يومها ففيها خلاف، والأحوط أن يأخذها بنفس العملة، أما مع  تفاوت السعر عن سعر اليوم؛ فلا يجوز.