الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 10 مايو 2017 - 14 شعبان 1438هـ

حكم العقود والمعاملات المالية التي تتم بنظام (باك تو باك)

السؤال:

أعمل بشركةٍ هندسية -وهي الطرف الأول- تتعاقد مع شركةٍ هندسية أخرى -وهي الطرف الثاني- بعقود، ولكن يُشترط بالعقد أن تكون الأتعاب بنظام يُسمَّى (باك تو باك)، بمعنى أن الشركة التي تمثِّل الطرف الثاني لن تعطي شركتي "الطرف الأول" إلا عندما يعطي المالك الأصلي الشركة -الطرف الثاني- أتعابها؛ وذلك لوجود عقدٍ بينهما أيضًا، فما الحكم الشرعي في مثل هذا النوع مِن العقود، مع العلم أنه في بعض الحالات لا يمكن الاطلاع على شروط وبنود العقد بيْن المالك الأصلي وشركة الطرف الثاني؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهو تأجيل للحق فقط بمنزلة الدَّين، فلا حرج فيه طالما تراضوا على ذلك، ولكن ينبغي أن يكون إلى أجلٍ مسمًّى لإزالة الضرر.