الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 08 مايو 2017 - 12 شعبان 1438هـ

هل على المسبوق أن يسجد للسهو بعد السلام إذا كان قد سها في الصلاة دون إمامه؟

السؤال:

إذا دخلتُ في الصلاة مع الإمام في الركعة الثانية -يعني كنتُ مسبوقًا بركعة-، ثم في الركعة الثالثة مع الإمام ظننتُ أنها الرابعة فجلستُ ثم رأيت الإمام يقوم للرابعة فقمتُ، فهل يجب عليَّ سجود السهو بعد قضاء الركعة التي فاتتني أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فما كان مِن سهو مع الإمام؛ فإن الإمام يحمل عنك السهو، ولا يكون عليك سجود؛ للأمر بمتابعة الإمام، وهو لم يسجد، وما كان مِن سهو بعد سلام الإمام؛ فحكمك حكم المنفرد فتسجد للسهو.