الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الجمعة 05 مايو 2017 - 9 شعبان 1438هـ

حكم وضع المحدث يده فوق الآيات في كُتُب التفسير، وتقليب أوراق المصحف مِن أطرافها

السؤال:

1- علمنا مِن حضرتك أنه لا يجوز لغير المتوضئ أن يمس المصحف، لكن هل هذا ينطبق على مس صحيفةٍ أو كتابٍ فيه آية قرآنية؟ ومثل ذلك إذا كان الإنسان يمسك كتاب تفسير وآخر الصفحة عندما يقلبها تكون يده ممسكة بآية أو فوق آية، فهل يجوز ذلك أن تكون يد غير المتوضئ فوق آية في كتاب شرعي؟

2- ما قول حضرتك فيمن يقول بجواز مس المصحف لغير المتوضئ، ولكن يقلب الصفحة مِن البياض العلوي أو السفلي الذي فيها هل هذا يجوز؟

3- لو أمسكتُ المصحف بحائل: فهل لا بد أن أقلب الصفحة بحائل أم يجوز أن أقلبها مِن البياض مِن أعلاها أم أسفلها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فلا ينطبق تحريم مس المصحف على كتاب فيه آية إلا أن تكون منفردة لا شيء معها في الصحيفة كورقة كُتبتْ فيها آيات ولم يكتب معها شيء آخر؛ فلها حكم المصحف، أما كُتُب التفسير والفقه ونحوهما فيجوز مسها.

2- لا يجوز مس المصحف لغير المتوضأ بغير حائل "ولو مِن طرف الصفحة" عند جماهير أهل العلم.

3- يجوز إمساك المصحف وقلب صفحاته بحائل.