الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 02 مايو 2017 - 6 شعبان 1438هـ

حكم شراء سيارة عن طريق أحد المصارف الإسلامية مِن خلال التجارة بأحد المعادن

السؤال:  

أنا طبيب، وأريد شراء سيارة بالتقسيط، فذهبتُ إلى مصرف أبي ظبي الإسلامي لأسأل عن إمكانية ذلك وصورة التعامل الصحيحة، فقال الموظف بأن البنك سيقرضني مبلغًا يتراوح مِن 80 إلى 100 ألف جنيه بفائدة 14.5%، ولكن  ليس بمال مقابل مال، وإنما بالتجارة بعنصر البلاتينيوم بعقد مرابحة، وأن هذه النسبة متغيرة تزيد أو تقل قليلاً حسب سعر هذا العنصر في السوق، ويتم مراجعة الأرباح كل ثلاثة شهور لتحديد مبلغ السداد، والسؤال هنا: ما حكم هذه المعاملة؟ وبمَ تنصحني أن أفعل لشراء سيارة بالتقسيط بطريقة صحيحة شرعًا؟ وجزاكم الله خيرًا، ونفع بعلمكم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فاشترِ سيارة بالمرابحة دون قرض؛ فإنه تحايل على الربا، وللأسف فهم الموظفين للمسألة يجعلهم يصرِّحون بما يجعل المسألة لا خلاف في حرمتها؛ لأنهم يعلمون أن التورق في هذا المعدن حيلة، وهي التي فيها الخلاف، لكن ما يصرِّحون به مِن أنه قرض بفائدة هو ربًا صريح، وإن لم يستجيبوا لك؛ فاذهب إلى بنوكٍ إسلامية غيرهم.