السؤال:
ما حكم مَن قال لزوجته: "عليَّ الطلاق بالثلاثة لو ذهبت لبيت أبيك فأنتِ طالق" فذهبتْ، وهو كان ينوي إيقاع ثلاث طلقات أو أكثر مِن طلقة، فهل يقع بذلك طلقة واحدة أم يقع كل ما نواه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كان يهددها لكي لا تذهب؛ فليس طلاقـًا، ولكن عليه كفارة يمين، وأما إذا كان ينوي طلاقها بالفعل؛ وقعتْ طلقة واحدة.
صوت السلف www.salafvoice.com