الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 03 أبريل 2017 - 6 رجب 1438هـ

حكم دفع عربون أضحية وتركها عند الجزار لتسمينها ورعايتها ودفع بقية ثمنها عند استلامها

السؤال:

قمت باختيار بهيمة كأضحية عند أحد الجزارين واتفقنا أن الكيلو بـ60 جنيهًا، واتفقنا أن أتركها عنده يقوم على رعايتها وتسمينها ثم آخذها منه قرب العيد، ودفعتُ له مبلغًا مِن المال كعربون لهذه البهيمة، ثم عند استلامها نقوم بوزنها ويكون الحساب بسعر الكيلو المتفق عليه بيننا 60 جنيهًا، فما الحكم في هذه المعاملة؟ وهل فيها أخطاء شرعية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا عقد فيه غرر فلا يجوز؛ إنما الجائز أن تشتريها بثمن مقطوع "منتهٍ" سواء دفعتَ الثمن كله أو قسطًا منه، وتتركها عنده يسمِّنها نظير أجرة للرعاية وثمن العلف.