الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 27 مارس 2017 - 28 جمادى الثانية 1438هـ

هل يجزئ غسل الرأس عن مسحه في الوضوء؟

السؤال:

1- كيف نجمع بيْن قول حضرتك في شرح كتاب "فقه السُّنة" بضرورة إمرار اليد على الرأس عند المسح حيث جاء في الكتاب: "والمسح معناه: الإصابة بالبلل، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقًا بالممسوح، فوضع اليد أو الأصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحًا"، وبيْن أنك ترجح أن من اغتسل أو استحم بنية الوضوء فقد توضأ، ولم تذكر حضرتك إمرار اليد على الرأس؟

2- إذا كان الإنسان مجروحًا في قدمه بيْن أصابع القدم وبين الكعب، ويضع ضمادة على الجرح وهو لا يغسل الجزء المكشوف مِن قدمه مما قبْل الضمادة وما بعدها؛ لأنه يخشى مِن وصول الماء إلى الجرح، فما هو الضابط في ذلك؟ لأن بعض الناس يمسح على الضمادة لمجرد أنه لا يريد تغييرها باستمرار، بالإضافة إلى ما في ذلك مِن التكلفة في تغيير هذه الضمادة عند كل وضوء، فهل هذا صحيح؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فهذا لأن الغسل أبلغ مِن المسح فقد تضمنه، والماء قد جرى بنفسه على الرأس، فقد وقع ما هو أبلغ مِن المسح.

2- الأمر مردود إلى كل إنسان في تقدير قدرته وعجزه وإمكانه، فما شق عليه حقيقة في الغسل كان عذرًا.