الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 08 مارس 2017 - 9 جمادى الثانية 1438هـ

مسائل في ضمان السلع، ومتى يقع على البائع وعلى المشتري؟

السؤال:

1- هل الضمان يكون بمجرد قبض السلعة أم بمجرد العقد الصحيح؟ ومتى تكون السلعة في ضمان البائع؟ ومتى تكون في ضمان المشتري؟

2- إذا كان الإنسان يشتري لبنًا وبيضًا مثلاً مِن السوبر ماركت ثم سقط منه شيء قبْل أن يدفع ثمنه فعلى مَن يكون الضمان في هذه الحالة: هل الشخص المشتري الذي لم يدفع الثمن ولم يخرج مِن المحل أم على صاحب المحل؟

3- إذا قام المشتري بدفع ثمن شحنة بضاعة تأتيه مِن مكانٍ بعيد أو محافظة أخرى وقبْل أن يستلمها انقلبت السيارة أو تلفت البضاعة فعلى مَن يكون الضمان في هذه الحالة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالصحيح أن الضمان يكون بقبض السلعة لا بمجرد العقد؛ فقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ربح ما لم يُضمن، ونهى أن تُباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ففرق بيْن العقد وبيْن أن يحوزها التجار وهو الضمان، فما لم يستلمه المشتري ويحوزه؛ فهو مِن ضمان البائع حتى يحوزه المشتري.

2- إذا استلم البيض واللبن ولم يدفع الثمن؛ فقد تم العقد بالمعاطاة، وتم الاستلام؛ فالضمان على المشتري ولو لم يخرج مِن المحل؛ لوقوع العقد والقبض، أما أن يبيعها لغيره؛ فليس ذلك له حتى يخرج مِن المحل.

3- إذا دفع أجرة الشحن فقد وكَّل صاحب شركة الشحن في القبض، فقد وقعت البضاعة بالقبض في ضمانه؛ لاستلام وكيله البضاعة إلا أن ينص على أنها مِن ضمان البائع، وأن أجرة الشحن هي جزء مِن الثمن.