الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 08 مارس 2017 - 9 جمادى الثانية 1438هـ

حكم الصلاة والدفن في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

السؤال:

1- هل الراجح في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أنها 3 أم 5؟ وما الفرق بينهم؟ وهل الراجح في الأوقات الثلاثة، وهي: "مِن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح - وعند الظهيرة - وعند غروب الشمس" أنها على التحريم، في حين أن الوقتين الموسعين "بعد صلاة الفجر - وبعد صلاة العصر" على الكراهة التنزيهية فقط؟

2- في حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: "حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ" (رواه مسلم)، فهو قد ذكر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- النهي عن الصلاة والدفن معًا في هذه الأوقات، فإن كانت صلاة ذوات الأسباب تجوز في هذه الأوقات فما الجواب عن هذا الحديث الشريف الذي فيه النهي عن الصلاة والدفن معًا؟

3- هل يحرم الدفن وصلاة الجنازة في هذه الأوقات؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فأوقات النهي الثلاثة هي أشدها كراهية، وظاهر الأدلة أنها كراهة تحريم إلا لذوات الأسباب، وبعد العصر وبعد الفجر هما أيضًا مِن أوقات النهي، لكن الأدلة تشعر بأن الكراهة فيهما أقل منها في الأوقات الأخرى.

2- لا تعارض بيْن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وبيْن صلاة ذوات الأسباب، وأمر الدفن مثل الصلاة؛ إلا أن يخاف على الميت التغيُّر.

3- ظاهر الأدلة التحريم، والجمهور على الكراهة.