السؤال:
لماذا لا نجد في أبواب الوضوء شرط عدم الجنابة على أساس أن الجنب لو توضأ وضوءًا صحيحًا فلن يصح منه؛ لأنه جنب؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
بل الوضوء للجنب يشرع في أحوال مبيَّنة في السُّنة -وإن كان لا يرفع الجنابة- كما في الوضوء إذا نام أو إذا أراد أن يعاود المعاشرة، فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر -رضي الله عنه- قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ) (متفق عليه)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ) (رواه مسلم).
صوت السلف www.salafvoice.com