الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 02 مارس 2017 - 3 جمادى الثانية 1438هـ

حكم تنظيم دورات "كرة قدم" يتم فيها توزيع جوائز مقدمة مِن غير المشتركين على الفرق الفائزة

السؤال:

هناك دورات رياضية في كرة القدم تقيمها بعض الأحزاب -والمساجد أحيانًا-، ويدفع كل فريق مبلغ اشتراك في هذه الدورات، ثم يتم توزيع جوائز على الفرق الفائزة، وهذه الجوائز يتم شراؤها خارج نطاق الاشتراك المدفوع مِن هذه الفرق، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ) (رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني)، وعامة أهل العلم على أن الجوائز في غير هذه الثلاثة غير جائزة، وجوَّز أبو حنيفة -رحمه الله- ما فيه منفعة للدين، وبالتالي لا نرى جواز إعطاء جوائز ذات قيمةٍ ماليةٍ في مسابقات الكرة "سواء أقامها حزب أو مسجد" ولو كانت خارج نطاق المتسابقين؛ للحديث السابق.