الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 19 فبراير 2017 - 22 جمادى الأولى 1438هـ

أخرجت زكاة حليها مالاً ولم يكن لديها إلا قدر النصاب، فهل تسقط عنها الزكاة بعد ذلك بفرض نقص النصاب لو كانت أخرجت الزكاة ذهبًا؟

السؤال:

علمتُ أنه لا يلزم ضم زكاة الذهب مع زكاة المال، وأن الأصل أن تخرج المرأة زكاة الذهب مِن نفس الذهب إن بلغ 85 جرامًا (عيار 24)، لكن إن كانت لا تستطيع أن تكسر الذهب وتخرج الزكاة مِن الذهب نفسه، وليس عندها مال فباعت جزءًا مِن الذهب فبالتالي سيقل الذهب عن 85 جرامًا، وبالتالي لن يكون عليها زكاة في السنة التالية؛ لأن ذهبها سيكون نقص عن النصاب، وهذا ما قاله لي بعض الشيوخ، فأنا أخرجت الزكاة مِن مال عندي بنية أنها بدلاً مِن بيع الذهب وبنية أن الذهب يعتبر نقص بهذا عن (85 جرامًا)، لكن في الواقع لما دفعتُ بدل الذهب مِن نقودي بقي عندي الـ(85 جرامًا) كما هي، وسألت فقيل لي ليس عليكِ زكاة في السَّنة القادمة؛ لأن المال الذي دفعتيه كان بدلاً عن بيع جزءٍ مِن ذهبك الذي كان سيقل عن الـ(85 جرامًا)، ولكن زوجي يقول هذا غير صحيح، فما هو الصواب؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

بل عليك الزكاة في ذهبك طالما ظل وزنه 85 جرامًا (عيار 24).