الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 11 فبراير 2017 - 14 جمادى الأولى 1438هـ

هل مِن الربا دفع قيمة مصنعية الذهب الجديد فوق وزنه عند رده لمن اقترضه منه؟

السؤال:

1- قامت أختي بإقراض أخي 25 جرامًا مِن الذهب، ونحن نعلم مِن فتاوى حضرتك أنه لا بد أن يُرد الذهب بالذهب، لكن ماذا عن المصنعية؟ يعني هو أخذ الذهب الذي فيه المصنعية وباعه على حاله، فهل عند الرد يلزم أن يرد لها ذهبًا خامًا بغير مصنعية أم يجوز أن تذهب معه عند الصائغ وتختار الذهب الذي تريد وهو يحاسب أمامها على الذهب بنفس الوزن الذي أخذه ويدفعه كاملاً بمصنعيته كما باعه هو بمصنعيته؟

2- ما الحكمة في أن الذهب لا بد أن يكون بالذهب دون دفع فرق رغم أن التاجر سيحسب الفرق وندفعه فلماذا يكون ربًا؟ فأنا أشعر أن هذا أمر شكلي بأن نبيع الذهب القديم ثم نأخذ المال ونشتري ذهبًا جديدًا، فلم أفهم سبب ذلك، ولا لماذا هذا ربا أصلاً؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالعبرة في ذلك بالوزن، والمصنعية لا تكون إلا عند الشراء؛ لا عند حساب القيمة، ولا عند البيع.

2- قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "كل قرض جرَّ نفعًا؛ فهو ربا"، وهو وإن كان ضعيف السند؛ إلا أنه متفق على صحة معناه، ونقل ابن المنذر -رحمه الله- الإجماع على أن المثليات في القرض تُرد بمثلها، وليس الذهب فقط، بل كل ما له مِثْل.

أما في البيع فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) (رواه مسلم).