الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأولى 1438هـ

هل للزوج مراجعة زوجته إذا طلقها على الإبراء؟

السؤال:

طلقتُ زوجتي على يد مأذون وفي وجود شهود مِن أهلي وأهلها، وتم الاتفاق على أن تأخذ كل حقوقها وتتنازل عن مؤخر الصداق، وتركتها في الشقة حتى تنتقل إلى أهلها، وبعد ذلك أصابها مرض؛ فاتصلت عليَّ فذهبتُ إليها وكنا بمفردنا في الشقة، فقلتُ لها: أريد أن أراجعك لعصمتي. فقالت: أهلي لن يوافقوا ورفضتْ ذلك. فأخذت أداعبها حتى حصلت بيننا معاشرة زوجية وهي كانت ترفض وتتهرب مني ثم استسلمت في النهاية، وأنا فعلتُ ذلك بنية إرجاعها، وبعد أن انتهينا مِن الجماع قالت لي: اسأل هل أنا رجعتُ لك زوجة بذلك أم لا؟ وأنا أظن أن مِن حقي إرجاعها؛ لأنها في العدة، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلو كان الطلاق بطلبها وتم طلاقًا على الإبراء؛ فلا تحل لكَ إلا بعقدٍ جديدٍ، ومهرٍ جديدٍ، وليس لكَ إرجاعها إلا بذلك، وإذا كان الطلاق رجعيًّا وتم بإرادتك دون طلبها منك؛ فلك إرجاعها في العدة، وما وقع بينكما رجعة، وقد راجعتَ لغير سُنة؛ لعدم إشهادك شاهدين؛ فأشهد على رجعتها شاهدين عدلين.