السؤال:
1- ما حكم مَن قال لزوجته على سبيل التهديد وليس بنية الطلاق: "عليَّ الطلاق أنتِ طالق، لكن دون التعليق على شيء مِن الأشياء؛ فلم يقل لها: "لو فعلتِ أو لم تفعلي ستكونين طالقًا"، فهل وقع الطلاق بذلك رغم عدم نية الطلاق؟
2- هل يقع الطلاق بقول: "عليَّ الطلاق أنتِ طالق لو فعلتِ كذا... ؟" يعني هو جمع بيْن نية التهديد وبين قول "عليَّ الطلاق" معلقًا على فعل شيء أو تركه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فقد وقع الطلاق.
2- فحسب النية؛ إن نوى تهديدًا فهو يمين يكفرها إن لم يطلق، وإن نوى وقوع الطلاق؛ فهي طالق.
صوت السلف www.salafvoice.com