الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 31 يناير 2017 - 3 جمادى الأولى 1438هـ

هل السقط يُصلى عليه؟

السؤال:

حضرتك ذكرتَ أن الإجهاض لا يجوز إذا وصل الحمل إلى 40 يومًا بالضبط، في حين أن العلماء يذكرون أن الصلاة على السقط وتسميته وتكفينه وتغسيله والعقيقة عنه، كل هذا يكون بعد أن ينزل السقط بعد مرور 4 أشهر (120 يومًا)، وأما إذا نزل السقط ولم يكمل 4 أشهر وهو مدة نفخ الروح، فلا يُصلى على السقط ولا يكفن ولا يغسل ولا يسمَّى ولا يعق عنه، والسؤال: هل الإجهاض قبْل 40 يومًا أو نزول السقط قبْل 40 يومًا تقصد حضرتك أن يُصلى عليه ويغسل ويكفن ويعق عنه ويسمَّى مثل ما لو نزل بعد 4 أشهر؟ وهل الروح تنفخ عند 40 يومًا مِن عمر الحمل أو لا تنفخ الروح إلا بعد 4 أشهر ( 120 يومًا)؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا نزل بعد 42 يومًا وفيه خلق آدمي فإنه سَقطٌ يُصلى عليه؛ لعموم حديث: (وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني)، والصحيح أن الروح تنفخ عند الأربعين، وليس عند الـ120 يومًا.