الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 08 ديسمبر 2016 - 9 ربيع الأول 1438هـ

هل تجهيز الأب بناته في زواجهن مِن النفقة الواجبة عليه؟

السؤال:  

جرى العرف في بلادنا على تجهيز الرجل -أو حتى المرأة- للبنات عند الزواج، وهذا يقدر بآلاف الجنيهات، والسؤال:

1- هل يدخل ذلك في النفقة الواجبة، فتكون كل بنت بحسبها لا يشترط في ذلك التسوية؟

2- لو قلنا بذلك، فهل يلزم كذلك مساعدة الولد ليتزوج أم لا؟ ولو زوج رجل البنات، ولم يساعد البنين، وأعطي كل واحد مِن البنين شقة يسكن فيها ولا يدفع إيجارها، لكن توزيع هذه الشقق وغيرها يكون بعد الموت للجميع "البنات والأولاد"، فهل يلزم تعويض البنات بشيء أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فهذا ليس مِن النفقة الواجبة على الأب، ولكنه مِن الإحسان الذي يقره الشرع ويحث عليه، وكذا الابن الذكر.

2- إذا كان مجموع الإيجار إلى حين وفاة الأب يساوي المبلغ الذي دفعه للبنات؛ فلا يحتاج إلى تعويضهن بشيء، وأنا أرى له أن يظل على عدم أخذ الإيجار حتى يصل إلى ما دفعه للبنات، ثم بعد ذلك يأخذ الأجرة الحقيقية للشقة، ويصبح مالاً له سوف يقسَّم ميراثًا؛ فهذا أقرب للعدل.