السؤال:
هل مِن حق الزوج أن يلزم زوجته بالفطر في أيام العشر من ذي الحجة حتى تأكل معه وتشرب على الفطور والغداء، مع العلم أن المعاشرة الزوجية لا تكون بيننا إلا في الليل، فهل أفطر أم أصوم رغمًا عنه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا تصوم المرأة تطوعًا وزوجها شاهد حاضر غير مسافر إلا بإذنه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ) (متفق عليه).
صوت السلف www.salafvoice.com