الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 20 أغسطس 2016 - 17 ذو القعدة 1437هـ

حكم بيع الجملة لأشياء تستعمل استعمالات مباحة وأخرى محرمة

السؤال:

هل هناك فرق بيْن بائع الجملة والقطاعي في بيع وشراء الأشياء التي تُستعمل في الاستعمالات المباحة والاستعمالات المحرمة، بمعنى أنني أقوم بتوزيع المستلزمات الطبية على الصيدليات، ومنها ماكينات وكريمات الحلاقة التي تستعمل في سنن الفطرة، كما أنها تستعمل كثيرًا في حلق اللحية، وأنا أبيع هذه الأشياء للصيدليات وهم الذين يتولون بيعها للجمهور؛ فأنا أبيع بالجملة وليس بالقطاعي، وأنا عن نفسي لا يتيسر لي تنبيه البائعين في الصيدليات -رجالاً ونساءً- أو الاشتراط عليهم عدم بيع هذه الأشياء لمن يستعملها فيما لا يحل له، وظني أن أكثرهم لن يلتزم بذلك، فما الحكم في هذه المعاملة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالأصل في هذه الصورة صحة البيع "ولزوم النصح"، ثم الاحتياط والورع باب واسع في تجنـُّب الاتجار فيما غالبه الحرام.