الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الجمعة 01 يوليه 2016 - 26 رمضان 1437هـ

حكم تعمد القيء للصائم عند الضرورة

السؤال:

سمعت أن القيء المتعمد يبطِل الصيام، وأنا الآن في الجيش ونكون في السفن في البحر، ولا نرتاح أنا وكثير مِن زملائي إلا بالتقيؤ، وبدون ذلك لا نستطيع أن نرتاح ولا نستطيع عمل أي شيء؟ فهل علينا ذنب؟ وما حكم الصيام بالنسبة لنا في رمضان؟ وهل الذي لا يرتاح إلا بالقيء مثل المريض فيجوز له الفطر إذا وصل إلى حالة عدم الراحة إلا بذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فليس عليك ذنب في هذه الحالة، وعليك القضاء فيما استقأتَ عمدًا؛ لأنك بمنزلة المريض.