السؤال:
ما حكم أخذ فروق زكاه الفطر وصرفها في مصالح صلاة العيد مِن هدايا ونحوها؛ لأن الخلاف يقع سنويًّا حول مصرفها مِن قائل: إن الأصل أنها للفقراء والمساكين، وقائل: بل يجوز الانتفاع بها في كل وجوه الخير؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فأرى أن تصرِّحوا للناس أن قدر الزكاة سيُخرج طعامًا، وما زاد فهو صدقة في مصالح المسلمين؛ فإذا صرَّحتم بذلك كان توكيلاً منهم، لكن في صرف ما زاد في المصالح العامة ووجوه الخير.
صوت السلف www.salafvoice.com