الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 29 يونيو 2016 - 24 رمضان 1437هـ

هل يلزم إخراج زكاة الفطر على أقرب الصاعات لمال المزكي؟

السؤال:

يحصل أن يدفع مخرج زكاة الفطر مبلغًا من المال على سبيل الوكالة ويذكر فيه عدد الأفراد فقط دون تحديد للصاع الذي يريد إخراجه، فهل يجوز في هذه الحالة إخراج أي صنف من الأصناف أم يلزم أخراج ما كان متقاربًا مع المال المدفوع، فمثلاً لو دفع 100 جنيه عن فردين ولم يحدد لنا الصاع الذي يريد، فهل يلزم إخراج الفاصوليا الصاع 40 جنيهًا -مثلاً- أو اللوبيا الصاع 30 جنيهًا -مثلاً- يعني حسب الأسعار، أم يجوز أن نختار الأصلح والأنفع للفقير كالعدس؛ لأنه يُكتفى بطهيه، ولا يكلف الفقير شيئًا آخر كاللوبيا ونحوها؟  

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجب ذلك، بل يجزئ إخراج أي طعام "كعدس أو غيره"، والأفضل قوت أهل البلد، وهو عندنا "الأرز".