الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 29 يونيو 2016 - 24 رمضان 1437هـ

حول زكاة الفطر وعمل القائمين على جمعها وتوزيعها

السؤال:

أحيانًا يحتاج القائمين على أمر تجهيز زكاة الفطر وتوزيعها إلى الآتي:

1- قد ندفع نحن الذين يقومون على توزيع الزكاة ثمن الحبوب مِن أموالنا ثم نأخذ أموالنا التي دفعناها مِن نقود أصحاب الزكاة الذين سيسلمونها لنا في آخر رمضان؟

2- قد لا ندفع ثمنها أصلاً للعلاقات الطيبة التي بيننا وبيْن التجار، ولكن نأخذها بالآجل ثم ندفع الكاش للتاجر بعد جمع نقود زكاة الفطر مِن أصحابها؟ فهل هناك شيء في هذه المعاملة في كلتا الحالتين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فيصح هذا بشرط أن لا توزعوا الحبوب على الفقراء قبْل أن تستلموا الأموال مِن الناس على سبيل الوكالة؛ فأنتم تشترون الحبوب لأنفسكم أولاً ثم تقبلون الوكالة مِن الناس في شرائها لهم -"ولو مِن أنفسكم دون أن يكون لكم ربح فيها"- وتوزيعها على الفقراء.

2- يصح ذلك أيضًا؛ فأنتم تشترونها بالذمة.